فصل: في شهيد اللصوص

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***


في شهيد اللصوص

قال‏:‏ وقال مالك ومن قتل مظلوما أو قتله اللصوص في المعركة فليس بمنزلة الشهيد يغسل ويحنط ويكفن ويصلي عليه وكذلك كل مقتول أو غريق أو مهدوم عليه إلا الشهيد وحده في سبيل الله فإنه يصنع بهذا وحده ما يصنع بالشهداء لا يغسلون ولا يكفنون إلا بثيابهم ولا يحنطون ولا يصلي عليهم ولكن يدفنون‏.‏

قلت‏:‏ ويصنع بقبورهم ما يصنع بقبور الموتى من الحفر واللحد‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهو قول مالك قال هو رأيي‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وهذه قبور الشهداء بالمدينة وقد حفر لهم ودفنوا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن بغى قوم من أهل الإسلام على أهل قرية من المسلمين فأرادوا حريمهم فدافعوهم أهل القرية عن أنفسهم فقتل أهل القرية أترى في قول مالك أن يصنع بهم ما يصنع بالشهداء‏.‏

قال‏:‏ لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا أراهم بمنزلة الشهداء وهؤلاء بمنزلة من قتله اللصوص‏.‏

في الصلاة على اللص القتيل

 قلت‏:‏ ما يقول مالك في هؤلاء الذين كابروا إذا قتلوا أيصلي عليهم أم لا‏؟‏ قال‏:‏ نعم يصلي عليهم‏.‏

قلت‏:‏ أفيصلي عليهم الإمام‏؟‏ قال لا‏.‏

قلت‏:‏ وهو قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لا ولكن هذا رأيي لأنه إذا كان حقا على الإمام إذا أتى بهم إليهم قتلهم أو جهادهم وحتى ينبغي له أن يبعث من يقتلهم حين خربوا الطريق وقطعوا السبيل وقتلوا فمن قتلهم من الناس فلا أرى للوالي أن يصلي عليهم لأنهم قتلوهم على حد من الحدود فريضة الله تبارك وتعالى في كتابه ويصلي عليهم أولياؤهم‏.‏

قال سحنون‏:‏ وقد كتبت آثار هذا في رسم المرجوم‏.‏

في غسل الميت

 قال‏:‏ وقال مالك بن أنس ليس في غسل الميت حد يغسلون وينقون‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك يجعل في عورة الميت خرقة إذا أرادوا غسله ويفضي الذي يغسله بيده إلى فرجه إن احتاج إلى ذلك ويجعل على يده خرقة إذا أفضى بها إلى فرجه وإن احتاج إلى ترك الخرقة ومباشرة الفرج بيده فعل كل ذلك واسع له‏.‏

قلت‏:‏ هل يوضأ الميت وضوء الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله‏.‏

قال‏:‏ لم يحد لنا مالك فيه حدا وإن وضىء فحسن وإن غسل فحسن‏.‏

قلت‏:‏ هل تحفظ عن مالك أنه يغسل رأس الميت بالكافور‏.‏

قال‏:‏ لا إلا ما جاء في الحديث‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وقال مالك يعصر بطن الميت عصرا خفيفا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد قال إذا غسل الميت فطهر فذلك غسل وطهر‏.‏

قال‏:‏ والناس يغسلون الميت ثلاث مرات وكل ذلك يجزئ عنه الغسلة الواحدة وما فوق ذلك فما تيسر من غسل فهو يكفي ويجزئ‏.‏

قال مالك‏:‏ وأحب إلي أن يغسل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو خمسا بماء وسدر ويجعل في الآخرة كافور إن تيسر ذلك من رواية بن وهب‏.‏

غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها

 قال‏:‏ وسألته عن الرجل يغسل امرأته في الحضر وعنده نساء يغسلنها فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ والمرأة تغسل زوجها وعندها رجال‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أيستر كل واحد منهما عورة صاحبه‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ ويفعل كل واحد منهما بصاحبه كما يفعل بالموتى يستر كل واحد من الزوجين عورة صاحبه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولو مات عن امرأته وهي حامل فوضعت قبل أن يغسل لم يكن بأس أن تغسله وإن كانت عدتها قد انقضت وليس يعتبر في هذا بالعدة ولا يلتفت إليها ولو كان ذلك إنما هو للعدة ما غسل الزوج امرأته لأنه ليس في عدة منها‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وأم الولد عندي بمنزلة الحرة تغسل سيدها ويغسلها سيدها‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الرجل إذا طلق امرأته تطليقة يملك فيها الرجعة فمات هل تغسله‏؟‏ قال لا‏.‏

قال‏:‏ ولقد سألته عن المرأة يطلقها زوجها واحدة أو اثنتين وهو يملك رجعتها فتستأذن زوجها أن تبيت في أهلها ولم يرتجعها‏.‏

قال‏:‏ ليس اذنه باذن وماله ومالها لا قضاء له عليها حتى يراجعها فهذا مما يدل على الذي مات عنها وهي مطلقة أنها لا تغسله‏.‏

وقد غسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق ‏(‏وذكر بن وهب‏)‏ عن عبد الله بن يزيد عن رجل عن عبد الكريم عن أم عطية أنها غسلت أبا عطية حين توفي ‏(‏وذكر‏)‏ بن نافع أن عليا غسل فاطمة رضي الله تعالى عنهما‏.‏

في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك

 قال‏:‏ وقال مالك إذا مات الرجل في سفر وليس معه إلا نساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ذات رحم محرم منه فإنهن يغسلنه قال ويسترنه‏.‏

قال‏:‏ وكذلك المرأة تموت مع الرجال في السفر ومعها ذو محرم منها يغسلها من فوق الثوب وهذا إذا لم يكن نساء وفي المسألة الأولى إذا لم يكن رجال‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك سمعت من يقول من أهل العلم إذا مات الرجل مع النساء وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم منه تغسله يممنه بالصعيد فيمسحن بوجهه ويديه إلى المرفقين يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن على وجه الميت ثم يضربن بأكفهن الأرض ثم يمسحن بأكفهن ذراعي الميت إلى المرفقين وكذلك المرأة مع الرجال إلا أن الرجال لا ييممون المرأة إلا إلى الكفين فقط ولا يبلغ بها إلى المرفقين‏.‏

في غسل المرأة الصبي

 قال‏:‏ وقال مالك لا بأس أن يغسل النساء الصبي بن سبع سنين وما أشبهه‏.‏

غسل الميت المجروح

 قال‏:‏ وسئل مالك عن الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده وهم يخافون ان غسلوه أن يتزلع‏.‏

قال‏:‏ يصب الماء صبا على قدر طاقتهم‏.‏

قلت‏:‏ أليس قول مالك لا ييمم بالصعيد ميت إلا رجلا مع نساء أو امرأة مع رجال فأما مجروح أو مجدور أو جرب أو غير ذلك ممن بهم الادواء فلا ييممون ويغسلون على قدر ما لا يتزلعون فيه ولا يتفسخون‏.‏

قال‏:‏ نعم‏.‏

في غسل المسلم الكافر

قال‏:‏ وقال مالك لا يغسل المسلم والده إذا مات الوالد كافرا ولا يتبعه ولا يدخله قبره إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وبلغني عن مالك أنه قال في كافر مات بين مسلمين ليس عندهم كافر يدفنه‏.‏

قال‏:‏ يلفونه في شيء ويوارونه‏.‏

قال الليث‏:‏ قال ربيعة عليه أن يواروه ولا يستقبل به القبلة ولا قبلتهم وقال يحيى بن سعيد يوارونه‏.‏

في الحنوط

 قال ابن القاسم‏:‏ وسألت مالكا عن المسك والعنبر في الحنوط للميت فقال لا بأس بذلك‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ يجعل الحنوط على جسد الميت وفيما بين أكفان الميت ولا يجعل من فوقه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في المحرم لا بأس أن يحنط إذا كان الذي يحنطه غير محرم‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ حدثني بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن السنة إذا حنط الميت أن يذر حنوطه على مواضع السجود منه السبعة‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال عطاء بن أبي رباح أحب الحنوط إلي الكافور ويجعل منه في مراقه وإبطيه ومراجع رجليه ومأبضيه ورفغيه وما هنالك وفي أنفه وفمه وعينيه وأذنيه وان بن عمر حنط سعيد بن يزيد فقالوا نأتيك بمسك فقال نعم وأي شيء أطيب من المسك‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وعن عطاء وسعيد بن المسيب مثله‏.‏

تجمير أكفان الميت

 قلت‏:‏ هل تجمر أكفان الميت في قول مالك وتجعل وترا‏.‏

قال‏:‏ قد قال ذلك مالك أحب إلي أن لا يكفن الميت في أقل من ثلاثة أثواب إلا أن لا يوجد ثلاثة أثواب قال والرجل أحب إلي أن يعمم‏.‏

قال‏:‏ قلت له كيف يعمم أكما يعمم الحي‏.‏

قال‏:‏ لا أدري إلا أنه من شأن الميت عندنا أن يعمم‏.‏

قال مالك‏:‏ وتجمر ثياب الميت‏.‏

قال مالك‏:‏ وأكره في الأكفان أكفان الرجال والنساء الخز والمعصفر وقد سمعت عنه أنه يكره الحرير محضا في الأكفان‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكره الخز لأن سداه الحرير‏.‏

قال مالك‏:‏ ولا بأس بأن يكفن في العصب‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ والعصب هو الجبر وما أشبهه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكان مالك يستحب في الأكفان وترا وترا إلا أن لا يوجد ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب وإن أبا بكر كفن في ثلاثة أثواب أحدها ملبوس غسيل‏.‏

في ولاة الميت إذا اجتمعوا للصلاة على الميت

 قلت‏:‏ لابن القاسم أيهم أولى بالصلاة الجد أم الأخ قال الأخ‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ قال مالك إنما ينظر في هذا إلى من هو أقعد بالميت فهو أولى بالصلاة عليه ‏(‏وقال مالك‏)‏ العصبة أولى بالصلاة على المرأة من زوجها وزوجها أولى بإدخالها في قبرها من عصبتها ‏(‏وقال مالك‏)‏ الوالي والي المصر أو صاحب الشرط إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليها والقاضي إذا كان هو يلي الصلاة‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت صاحب الشرط إذا ولاه الوالي الشرط أهو مستخلف على الصلاة حين ولاه الشرط‏.‏

قال‏:‏ نعم هو عندي كذلك وكذلك كل بلدة كان ذلك عندهم وإن بن عمر بن الخطاب وبن شهاب وربيعة وعطاء وبكير بن الأشج ويحيى بن سعيد كانوا لا يرون لزوج المرأة إذا توفيت حقا أن يصلي عليها وثم أحد من أقاربها‏.‏

في خروج النساء وصلاتهن على الجنائز

 قلت‏:‏ هل يصلي النساء على الجنائز في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ هل كان مالك يوسع للنساء أن يخرجن مع الجنائز‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال مالك‏:‏ لا بأس أن تتبع المرأة جنازة ولدها ووالدها ومثل زوجها وأختها إذا كان ذلك مما يعرف أنه يخرج مثلها على مثله‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك وإن كانت شابة‏.‏

قال‏:‏ نعم وإن كانت شابة‏.‏

قال‏:‏ فقلت له أفيكره أن تخرج على غير هؤلاء ممن لا ينكر لها الخروج عليهم من قرابتها‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ له فهل يصلي النساء على الرجل إذا مات معهن وليس معهن رجل‏.‏

قال‏:‏ نعم ولا تؤمهن واحدة منهن وليصلين وحدانا واحدة واحدة وليكن صفوفا‏.‏

في السلام على الجنازة

 قال‏:‏ وقال مالك في السلام على الجنائز يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره ‏(‏وقال مالك‏)‏ في السلام على الجنازة يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب عن أبي أمامة بن سهيل بن حنيف عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف‏.‏

والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل امامه ‏(‏وقالالقاسم بن محمد‏)‏ سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا ‏(‏وقال‏)‏ يحيى بن سعيد خفيا ‏(‏سحنون‏)‏ عن علي عن سفيان عن إبراهيم عن مجاهد عن بن عباس أنه كان يقول يسلم تسليمة خفية ‏(‏منصور‏)‏ عن إبراهيم مثل ذلك عن يمينه‏.‏

في تجصيص القبور

 قال‏:‏ وقال مالك أكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة التي يبنى عليها‏.‏

ابن لهيعة‏:‏ عن بكر بن سوادة قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوى صاحب النبي عليه السلام أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات‏.‏

قال سحنون‏:‏ فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها‏.‏

في إمام الجنازة يحدث

قلت‏:‏ أرأيت رجلا صلى على جنازة فلما كبر بعض التكبير أحدث‏.‏

قال‏:‏ يأخذ بيد رجل فيقدمه فيكبر ما بقي على هذا الذي قدمه‏.‏

قلت‏:‏ أيجب عليه إن هو توضأ وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على هذه الجنازة أن يرجع فيصلي‏.‏

قال‏:‏ إن شاء رجع فصلى ما أدرك وقضى ما فاته وإن شاء ترك ذلك‏.‏

في الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر

 قال‏:‏ وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد العصر ما لم تصفر الشمس‏.‏

قال‏:‏ فإذا اصفرت الشمس فلا يصلي على الجنازة إلا أن يكونوا يخافون عليها فيصلي عليها‏.‏

قال‏:‏ فقلت لمالك يا أبا عبد الله أرأيت إن غابت الشمس بأي ذلك يبدؤن أبا المكتوبة أم بالجنازة‏.‏

قال‏:‏ أي ذلك فعلوا فحسن‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك لا بأس بالصلاة على الجنازة بعد الصبح ما لم يسفروا فإذا أسفروا فلا يصلون عليها إلا أن يخافوا عليها فلا بأس إذا خافوا عليها أن يصلوا عليها بعد الأسفار‏.‏

ابن القاسم‏:‏ عن مالك عن نافع عن بن عمر أنه كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما ‏(‏رجال‏)‏ من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح وبن المسيب مثله ‏(‏حرملة بن عمران‏)‏ أن سليمان بن حميد حدثه أنه كان مع عمر بن عبد العزيز بخناصرة قال فشهدنا جنازة بعد العصر قال فنظر عمر بن عبد العزيز فرأى الشمس قد اصفرت فجلس حتى إذا غربت الشمس أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى المغرب ثم صلى على الجنازة ثم ركب وانصرف ‏(‏وقال مالك‏)‏ إن صلوا عليها بعد صلاة المغرب فهو أصوب وإن صلوا عليها قبل المغرب لم أر بذلك بأسا‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال يحيى بن سعيد مثل قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أيبقر عن بطن الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها‏؟‏ قال لا‏.‏

قال سحنون‏:‏ سمعت أن الجنين إذا استيقن بحياته وكان معقولا معروف الحياة فلا بأس أن يبقر بطنها ويستخرج الولد منها‏.‏

كتاب الصيام والإعتكاف وليلة القدر من المدونة الكبرى رواية سحنون

السحور ومن أكل بعد طلوع الفجر

 قال سحنون‏:‏ قلت لعبد الرحمن بن القاسم ما الفجر عند مالك‏.‏

قال‏:‏ سألنا مالكا عن الشفق ما هو فقال الحمرة‏.‏

قال مالك‏:‏ وإنه ليقع في قلبي وما هو الا شيء فكرت فيه منذ قريب أن الفجر يكون قبله بياض ساطع فذلك لا يمنع الصائم من الأكل فكما لا يمنع الصائم ذلك البياض من الأكل حتى يتبين الفجر المعترض في الأفق فكذلك البياض الذي يبقى بعد الحمرة لا يمنع مصليا أن يصلي العشاء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا تسحر وقد طلع له الفجر وهو لا يعلم بطلوع الفجر ثم نظر فإذا الفجر طالع‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان صومه ذلك تطوعا مضى في صيامه ولا شيء عليه وليس له أن يفطر فإن أفطره فعليه القضاء‏.‏

قال‏:‏ فإن كان صومه هذا من نذر كان أوجبه على نفسه مثل قوله لله علي أن أصوم عشرة أيام فإن كان نواها متتابعات ليست أياما بأعيانها فصام بعض هذه الأيام ثم تسحر في يوم منها في الفجر وهو لا يعلم فإنه يمضي على صيامه ويقضي ذلك اليوم يصله بالعشرة الأيام‏.‏

قال‏:‏ فإن لم يصل هذا اليوم بالعشرة الأيام قضاها كلها متتابعات ولم يجزه ما صام منها‏.‏

قال‏:‏ فإن أفطر ذلك اليوم الذي تسحر فيه بعد طلوع الفجر متعمدا فعليه أن يستأنف الصوم‏.‏

قال‏:‏ وإن استحر بعد طلوع الفجر في أول يوم منها وهو لا يعلم وهي هذه الأيام التي ليست بأعيانها وقد نواها متتابعات فإنه ان شاء أفطره واستأنف صوم عشرة أيام من ذي قبل لأنها ليست أياما بأعيانها ولا أحب له أن يفطره وأن أفطره فإنما عليه عشرة أيام يدخل ذلك اليوم في هذه العشرة الأيام أجدها قضاء ذلك اليوم‏.‏

قلت‏:‏ له فإن كانت أياما بأعيانها نذرها فقال لله علي أن أصوم هذه العشرة الأيام يعينها أو شهرا بعينه أو سنة بعينها فصام بعضها ثم تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم أو أكل ناسيا‏.‏

فقال‏:‏ يمضي على صومه ويقضي يوما مكانه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ومن أكل في رمضان وهو لا يعلم بالفجر أو كان ناسيا لصومه وقد علم بالفجر فعليه قضاء يوم مكانه‏.‏

قال‏:‏ وإن كان أكل في قضاء رمضان ناسيا فأحب أن يفطر يومه ذلك أفطره وقضى يوما مكانه وأحب إلي أن يتمه ويقضي يوما مكانه‏.‏

قال‏:‏ ومن أكل في صيام ظهار أو قتل نفس بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم أو ناسيا لصومه مضى وقضى ذلك اليوم ووصله بصيامه فإن ترك أن يصله بصيامه استأنف الصوم‏.‏

قلت‏:‏ ما قول مالك فيمن شك في الفجر في رمضان فلم يدر أكل فيه أم لم يأكل‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك عليه القضاء يوم مكانه‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يكره للرجل أن يأكل إذا شك في الفجر فقال نعم‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإنما لم يكن عليه أن يقضي في التطوع لأن بن وهب حدثني عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد أنه قال إن كان في فريضة فليصم ذلك اليوم ويقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فليصم ذلك اليوم ولا يقضيه وان ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال فيمن أكل في رمضان ناسيا إنه يتم صومه ويقضي يوما مكانه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وحدثني سفيان الثوري عن زياد بن علاقة عن بشر بن قيس قال كنا عند عمر بن الخطاب فأتى بسويق فأصبنا منه وحسبنا أن الشمس قد غابت فقال المؤذن قد طلعت الشمس فقال عمر فاقضوا يوما مكانه قال وإن مالكا حدث أن زيد بن ثابت حدثه أن خالد بن أسلم حدثه عن عمر بن الخطاب أنه أفطر يوما في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وقد غربت الشمس ثم جاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا‏.‏

قال مالك‏:‏ يريد بالخطب القضاء‏.‏

قال سحنون‏:‏ وإنما رأيت أن يقضي الواجب لما حدثتك به وان يحيى بن سعيد قال في رمضان مثله وقال فيمن أكل أو وطىء امرأته ناسيا انه يتم صومه ويقضي يوما مكانه‏.‏

في الذي يرى هلال رمضان وحده

 قلت‏:‏ أرأيت من رأى هلال رمضان وحده هل يرد الإمام شهادته فقال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ أفيصوم هذا الذي رأى هلال رمضان وحده إذا رد الإمام شهادته‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ وهذا قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فإن أفطره أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم لعل غيره قد رآه معه فتجوز‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان رآه وحده أيجب عليه أن يعلم الإمام في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم لعل غيره قد رآه فتجوز شهادتهما‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت استهلال رمضان هل تجوز فيه شهادة رجل واحد في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا تجوز فيه شهادة رجل واحد وإن كان عدلا‏.‏

قلت‏:‏ فشهادة رجلين‏.‏

قال‏:‏ هي جائزة في قول مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هلال شوال قال كذلك أيضا لا تجوز فيه أقل من شهادة رجلين وتجوز شهادة الشاهدين إذا كانا عدلين قال وكذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت العبيد والاماء والمكاتبين وأمهات الاولاد هل تجوز شهادتهم في هلال رمضان أو شوال قال ما وقفنا مالكا على هذا وهذا مما لا يشك فيه أن العبيد لا تجوز شهادتهم في الحقوق فهذا أبعد من أن تجوز فيه‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك في الذين قالوا إنه يصام بشهادة رجل واحد‏.‏

فقال‏:‏ مالك أرأيت إن غم عليهم هلال شوال كيف يصنعون أيفطرون أم يصومون أحدا وثلاثين فإن أفطروا خافوا أن يكون ذلك اليوم من رمضان‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت هلال ذي الحجة‏.‏

قال‏:‏ سمعت مالكا يقول في الموسم إنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا عدلين ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بن شهاب أنه قال إذا شهد شاهدان في رؤية هلال رمضان صيم بشهادتهما‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن عمرو بن الحارث عن يحيى ببن سعيد أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة رجلين على رؤية هلال رمضان وقال يحيى بن سعيد فيمن رأى هلال رمضان وحده إنه يصوم لأنه لا يفرق بذلك جماعة ولا يصام بشهادته‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن منصور عن أبي وائل قال كتب إلينا عمر بن الخطاب أن الا هلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا الا أن يشهد رجلان مسلمان إنهما أهلاه بالأمس عشية‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني يونس بن يزيد عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ناسا رأوا هلال الفطر نهارا فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال لا حتى يرى من حيث يرى بالليل‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي رباح مثله قال ابن مسعود وإنما مجراه في السماء ولعله أبين ساعتئذ وإنما الفطر من الغد من يوم يرى الهلال‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ وقال لي مالك بن أنس من رأى هلال شوال نهارا فلا يفطر ويتم يومه ذلك فإنما هو هلال الليلة التي تأتي ‏(‏وقال ابن القاسم‏)‏ عن مالك مثله‏.‏

قال سحنون‏:‏ وروى بن نافع وأشهب عن مالك أنه سئل عن هلال رمضان إذا رؤي أول النهار أيصومون ذلك اليوم فقال لا يصومون قيل له أهو عندك بمنزلة الهلال يرى بالعشي‏؟‏ قال نعم هو مثله‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن بن المبارك عن بن جريج عنعمرو بن دينار أنعثمان بن عفان أبي أن يجيز شهادة هشام بن عتبة وحده على هلال رمضان‏.‏

ابن مهدي‏:‏ عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال إذا شهد رجلان مسلمان على رؤية الهلال فصوموا أو قال أفطروا‏.‏

في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة

 قلت‏:‏ أيقبل الصائم أو يباشر في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك لا أحب للصائم أن يقبل ولا أن يباشر‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من قبل في رمضان فأنزل أيكون عليه الكفارة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم والقضاء كذلك قال مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن كان من المرأة مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم إن طاوعته فالكفارة عليها وإن أكرهها فالكفارة عليه وعلى المرأة القضاء على كل حال‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت ان قبل رجل امرأته قبلة واحدة فأنزل ما قول مالك في ذلك‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك عليه القضاء والكفارة‏.‏

قلت‏:‏ أكان مالك يكره القبلة للصائم‏؟‏ قال نعم‏.‏

ابن أبي ذئب‏:‏ إن شعبة مولى بن عباس حدث أن بن عباس كان ينهى الصائم عن المباشرة‏.‏

ابن وهب‏:‏ وأخبرني رجال من أهل العلم عن بن عمر وبن شهاب وعطاء بن أبي رباح مثله‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل باشر امرأته في رمضان بعد الفجر أو في قضاء رمضان‏.‏

قال‏:‏ إن كان باشرها متلذذا لذلك فإنه يقضيه وقاله ربيعة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل يقبل أهله في رمضان أو يلاعبها حتى ينزل الماء الدافق إن عليه الكفارة ‏(‏وروى‏)‏ بن وهب وأشهب عن مالك في رجل قبل امرأته أو غمزها أو باشرها حتى أمذى في رمضان قال أرى أن يصوم يوما مكانه وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئا‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن مالك والليث أن نافعا حدثهما أن بن عمر كان ينهي عن القبلة والمباشرة للصائم في رمضان وغيره ‏(‏أشهب‏)‏ عن بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن قيصر مولى تجيب أنه أخبره إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه شاب فقال يا رسول الله أأقبل وأنا صائم‏؟‏ قال لا ثم جاءه شيخ فقال أأقبل وأنا صائم‏؟‏ قال نعم فنظر بعضهم إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمت لم ينظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه ‏(‏أشهب‏)‏ وقال أبو هريرة وأبو أيوب الانصاري وبن عباس مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الشاب والشيخ‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت إن جامع امرأته نهارا في رمضان فيما دون فرجها حتى أنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وسألت مالكا عن المباشرة يباشر الرجل امرأته في رمضان فيجد اللذة‏.‏

فقال‏:‏ إن أنزل الماء الدافق فعليه القضاء والكفارة وإن أمذى فعليه القضاء ولا كفارة عليه وإن أنعظ وحرك ذلك منه لذة ولم يمذ رأيت عليه القضاء وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا ولم يحرك ذلك منه لذة ولم ينعظ فلا أرى عليه شيئا‏.‏

في الحقنة وصب الدهن في الأذن والكحل للصائم

 قلت‏:‏ أرأيت لو أن رجلا احتقن في رمضان‏.‏

فقال‏:‏ كرهه مالك ورأى أن عليه القضاء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ قال مالك عليه القضاء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا كفارة عليه‏.‏

قلت‏:‏ وكان مالك يكره الحقنة للصائم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قال‏:‏ وسئل مالك عن الفتائل تجعل للحقنة‏.‏

قال‏:‏ قال مالك أرى ذلك خفيفا ولا أرى عليه فيه شيئا‏.‏

قال مالك‏:‏ وإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه فأرى عليه القضاء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا كفارة عليه ‏(‏وقال أشهب‏)‏ مثل ما قال ابن القاسم في الحقنة والكحل وصب الدهن في الاذن والاستسعاط وقال إن كان في صوم واجب فريضة أو نذر فإنه يتمادى في صيامه وعليه القضاء ولا كفارة عليه إن كان في رمضان‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يكره لسعوط للصائم‏؟‏ قال نعم‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يكره الكحل للصائم فقال قال مالك هو أعلم بنفسه منهم من يدخل ذلك حلقه ومنهم من لا يدخل ذلك حلقه فإن كان ممن يدخل ذلك حلقه فلا يفعل‏.‏

قلت‏:‏ فإن فعل أترى عليه القضاء والكفارة‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك إذا دخل حلقه وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء‏.‏

قلت‏:‏ أفيكون عليه الكفارة‏.‏

قال‏:‏ لا كفارة عليه عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصائم أيكتحل بالصبر والذرور والاثمد وغير هذا في قول مالك‏.‏

فقال‏:‏ قال مالك هو أعلم بنفسه إن كان يصل إلي حلقه فلا يفعل‏.‏

قلت‏:‏ فهل كان مالك يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان‏.‏

قال‏:‏ إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل قال ابن القاسم وقال مالك فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من صب في أذنيه الدهن من وجع‏.‏

قال‏:‏ قال مالك إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ ولا كفارة عليه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن الحارث بن نبهان عن يزيد بن أبي خالد عن أبي أيوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره الكحل للصائم وكره له السعوط أو شيئا يصبه في أذنه‏.‏

قال ابن وهب‏:‏ قال مالك فيمن يحتقن أو يستدخل شيئا‏.‏

قال‏:‏ أما الحقنة فإني أكرهها للصائم وأما السبار فاني أرجو أن لا يكون به بأس والسبار الفتيلة‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن محمد بن عمرو عن بن جريج قال عطاء بن أبي رباح في الذي يستدخل الشيء‏.‏

قال‏:‏ لا يبدل يوما مكانه وليس عليه شيء‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من أقطر في احليله دهنا وهو صائم أيكون عليه القضاء في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا وهو عندي أخف من الحقنة ولا أرى فيه شيئا‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من كانت به جائفة فداوها بدواء مائع أو غير مائع ما قول مالك في ذلك‏.‏

قال‏:‏ لم أسمع من مالك فيه شيئا قال ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام والشراب ولو وصل ذلك إلى مدخل الطعام والطعام لمات من ساعته‏.‏

قال‏:‏ وقال مالك إنما كره الحجامة للصائم لموضع التغرير ولو احتجم رجل مسلم لم يكن عليه شيء‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن هشام بن سعد وسفيان الثوري عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يفطر منهن الصائم القيء والحجامة والحلم‏.‏

ابن وهب‏:‏ وذكر بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم‏.‏

في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله

 قلت‏:‏ أرأيت إن لامس رجل امرأته فأنزل أعليه القضاء والكفارة‏.‏

فقال‏:‏ نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك‏.‏

قلت‏:‏ وإن هي لامسته عالجت ذكره بيدها حتى أنزل أيكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ نعم عليه القضاء والكفارة عند مالك إذا أمكنها من ذلك حتى أنزل فعليه القضاء والكفارة‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وسألت مالكا عن الرجل ينظر إلى أهله في رمضان على غير تعمد فيمذي‏.‏

قال‏:‏ أرى أن يقضي يوما مكانه‏.‏

قال مالك‏:‏ وقد كان رجال من أهل الفضل ممن مضى وأدركناهم وانهم ليجتنبون دخول منازلهم نهارا في رمضان خوفا على أنفسهم واحتياطا من أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت من نظر إلى امرأته في رمضان فأنزل أعليه القضاء والكفارة في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ إن تابع النظر فأنزل فعليه القضاء والكفارة‏.‏

قلت‏:‏ فإن لم يتابع النظر إلا أنه نظر فأنزل ما عليه في قول مالك‏.‏

قال‏:‏ عليه القضاء ولا كفارة عليه‏.‏

في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم

 قلت‏:‏ أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشيء مثل العسل والملح وما أشبهه وهو صائم ولا يدخله جوفه‏.‏

فقال‏:‏ نعم لا يذوق شيئا‏.‏

قال‏:‏ ولقد سألته عن الرجل يكون في فيه الحفر فيداويه في رمضان ويمج الدواء‏.‏

فقال‏:‏ لا يفعل ذلك ولقد كره مالك للذي يعمل الاوتار أوتار العقب أن يمر ذلك في فيه يمضغه أو يملسه بفيه‏.‏

قال ابن القاسم‏:‏ وكره مالك للصائم مضغ العلك ومضغ الطعام للصبي‏.‏

قلت‏:‏ أرأيت الصائم يدخل حلقه الذباب أو الشيء يكون بين أسنانه فلقة الحبة أو نحوها فيبتلعه مع ريقه‏.‏

قال مالك‏:‏ لا شيء عليه‏.‏

قال مالك‏:‏ وكذلك لو كان في الصلاة لم يقطع عليه أيضا صلاته‏.‏

ابن وهب‏:‏ عن يونس بن يزيد عن بن شهاب أنه كره للصائم مضغ العلك وكره ذلك عطاء بن أبي رباح‏.‏